أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم قتل الخطأ
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم قتل الخطأ
معلومات عن الفتوى: حكم قتل الخطأ
رقم الفتوى :
8281
عنوان الفتوى :
حكم قتل الخطأ
القسم التابعة له
:
الديات والكفارة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
وقع عليَّ حادث قبل عدة سنوات نتج عنه وفاة شخص، وقد دفعت جزءًا من الدية لورثته، وتنازلوا عن الباقي، ولكن قيل لي: إنه يلزمني كفارة، ويه صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا، فأما الصيام؛ فلا أستطيعه لكوني موظفًا حكوميًّا، وفي عمل لا أستطيع الجمع بينه وبين الصيام، وفي حاجة إلى مواصلة العمل؛ فهو مصدر رزقي بعد الله، ولكن أسأل: هل أعدل إلى الإطعام؟ وما هي كيفيته؟ وما العمل لو كنت عاجزًا حتى عن الإطعام في الوقت الحاضر؛ هل يبقى دينًا في ذمتي إلى وقت قدرتي عليه أم أعفى منه؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
نص الجواب
الحمد لله
قال الله سبحانه وتعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء: آية 92.].
فمن قتل مؤمنًا خطأ أو قتل معاهدًا؛ فإنه يجب عليه الكفارة، وهي كما بينها الله سبحانه وتعالى على الترتيب بين شيئين: الشيء الأول عتق رقبة، فإن وجد الرقبة، وقدر على شرائها؛ وجب عليه أن يعتقها، أو كانت في ملكه؛ فإنه يجب عليه أن يعتقها؛ كفارة عما وجب عليه، وإذا لم يستطع العتق؛ فإنه يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك شيء ثالث؛ فالإطعام غير مذكور في كفارة القتل، وإنما جاء في كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، أما القتل؛ فليس فيه إلا خصلتان على الترتيب: الأولى العتق، والثانية الصيام.
وإذا كان حالك كما ذكرت، لا تستطيع أن تصوم لمواصلة العمل ولحاجتك طلب الرزق الذي تسد به حاجتك؛ فهذا لا يسقط عنك الصيام، وإنما يبقى في ذمتك، وتتحين الفرص التي يمكن أن تصوم فيها، وتستطيع ذلك مثل الشتاء ووقت البرد الذي تستطيع أن تجمع فيه بين الصيام والعمل، فتؤخر الصيام مثلاً إلى فصل الشتاء، وتصوم، وهذا شيء يجب عليك؛ كما أنك تصوم رمضان وأنت تعمل؛ كذلك يجب عليك أن تصوم صيام الكفارة وأنت تعمل؛ لأن كلا الصومين واجب عليك شرعًا.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: